كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يعني أن من وجبت له يمين في ربع دينار فأكثر فإن له أن يقتضيها في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة ويقضى على الذي توجهت عليه بذلك أحب أم كره اللهم إلا إذا رضي صاحب الحق بأن يحلفه في غير الجامع فله ذلك ثم إن كان رجلا فلا إشكال وإن كانت امرأة ممن تخرج نهارا فكالرجل وإن كانت لا تخرج إلا بالليل خرجت ليلا وحلفت في الجامع فيما له بال من المال وفسره اللخمي بالدينار فأكثر وإلى هذا أشار بالبيتين الأوليين
وظاهر قوله وما له بال أن المرأة لا تخرج في ربع دينار بل في أكثر كما تقدم عن
____________________

الصفحة 149