اللخمي وفي التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب أنها تخرج لربع دينار فصاعدا المازري وهو المشهور ثم ذكر في البيت الثالث كيفية الحلف عند اقتضاء اليمين منه فذكر أنه يكون قائما لا جالسا مستقبلا للقبلة لا غير مستقبلها وهذا أيضا في اليمين التي في ربع دينار فأكثر
قال الشارح فالألف واللام في اليمين للعهد والمعهود اليمين المتقدم قريبا قال الشارح وإذا كانت اليمين على هذه الصفة في الحقوق المالية إذا بلغت النصاب فأحرى أن تكون كذلك في الحقوق البدنية لحل العصم وما أشبه ذلك قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول يحلف في المسجد الجامع إذا كان ذلك يبلغ ربع دينار فصاعدا وأما الشيء التافه فإنه يحلف في مقامه وحيث قضي عليه باليمين قال مالك ويحلفون قياما ومن المدونة وكل شيء له بال فإنما يحلف فيه في جامع بلده في أعظم مواضعه وليس عليه أن يستقبل القبلة ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر
ا هـ من الشارح
زاد المواق ما نصه قال ابن وضاح ل سحنون إن ابن عاصم كان يحلف الناس بالطلاق فمن أين أخذ هذا قال من قول
____________________