مقدار مسافة الجمعة صح من آخر السفر الخامس من المعيار
وهي وإن تعددت في الأعرف على وفاق نية المستحلف يعني أن اليمين الواجبة بالشرع هي التي يحكم بها على من توجهت عليه لأن سياق الكلام في ذلك وإن تعددت أي تنوعت إلى يمين تهمة ويمين قضاء ويمين منكر ويمين كمال النصاب فإنها كلها على نية المستحلف أي الطالب للحلف وهو المحلوف له فمن طلب دينه من غريمه فحلف الغريم أنه لا شيء عنده ونوى حاضرا مثلا فإنه يحنث ولا تنفعه نيته
قال الشارح وعبر الشيخ بأعرف على قول أكثر أهل المذهب
وأما اليمين التي في غير وثيقة حق فإن كانت بالله فهي على نية الحالف وإن كانت بغير الله من طلاق أو عتاق فهي على ثلاثة أقوال قيل على نية الحالف وقيل على نية المحلوف له ثالثها إن تبرع بها فعلى نيته وإن طلبت منه فعلى نية المحلوف له هذا حاصل ما عند ابن الحاجب
قال الشارح ما حاصله إن إطلاق الناظم في كون اليمين على نية المستحلف صحيح لأن كلامه في اليمين التي تجري بين يدي الحكام وكلها على وثيقة حق وما كان كذلك فهو على نية المستحلف والله أعلم
وما يقل حيث كان يحلف فيه وبالله يكون الحلف
____________________