يعني أن الحق تتوجه بسببه اليمين إذا كان أقل من ربع دينار فإن من توجهت عليه يحلف حيث كان في مسجد أو سوق أو غير ذلك يعني وكيف كان أيضا قائما أو جالسا مستقبلا أو غير مستقبل
قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون يستحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة في ربع دينار فأكثر في المدينة عند منبره صلى الله عليه وسلم وبغيرها في مسجدهم الأعظم حيث يعظمون منه عند منبرهم وتلقاه قبلتهم فإن لم يبلغ الحق ربع دينار حلفوا جلوسا إن أحبوا أو يحلف الرجل في أقل من ربع دينار في مكانه الذي قضي عليه فيه والمرأة في بيتها لا تخرج في ذلك
ا هـ والشاهد قوله فإن لم يبلغ الحق ربع دينار إلخ وإليه أشار بقوله وما يقل حيث كان يحلف فيه وأما قوله وبالله يكون الحلف فهو بيان لكيفية اليمين كان الحق ربع دينار أو أقل وفي تقديم اسم الجلالة في البيت إشارة إلى الحصر وإن اليمين تكون بهذا اللفظ الذي هو اسم الجلالة لا بغيره مما تنعقد به اليمين في غير الحقوق الشرعية كالقرآن والمصحف وأحرى مما لا تنعقد به كالنبي
____________________