كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى في أيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضره الناس في المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق في كل حين
ا هـ والمقصود في البيت التغليظ بالزمان وأما بالمكان فليس إلا الجامع وقد تقدم والله أعلم
وهي يمين تهمة أو القضا أو منكر أو مع شاهد رضا يعني أن الأيمان على أربعة أقسام الأول يمين التهمة وهي اللازمة في الدعوى غير المحققة وفي توجهها خلاف يأتي
الثاني يمين القضاء استحسنها الفقهاء احتياطا على حفظ مال من لا يمكنه الدفع عن نفسه إما في الحال كالغائب والصغير أو في المآل كالميت فهي لرد دعوى مقدرة لا حاصلة أي في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق وكذلك يمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول فإنها في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه هبة أو ما في معناها من المستحق للمستحق منه قال الشارح أول فصل أنواع الشهادة
الثالث يمين المنكر التي في مقابلة دعوى المدعي محققا لدعواه
الرابع يمين القائم بشهادة عدل واحد في حق مالي قال الشارح وفائدة تعداد هذه الأيمان أن يميز بعضها من بعض لما يلحقها من الأحكام مثل كونها تقلب أولا أو تجب أو سوى ذلك من العوارض اللاحقة لها حسبما يتضح إن شاء الله
والأصل في يمين التهمة ويمين القضاء عندهم الاستحسان حسبما يأتي لابن رشد ولغيره فيهما ومن أصول الفتيا لابن حارث كل من قضي له على غائب أو ميت أو طفل يحلف لم يقتض ولم يضع ولم يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء والأصل في يمين المنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر والأصل في اليمين مع الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أمرني بالقضاء باليمين مع الشاهد
وتهمة إن قويت بها تجب يمين متهوم وليست تنقلب لما ذكر أقسام اليمين مجملة أراد الآن ذكرها مفصلة بذكر أحكام كل واحد منها فأخبر أن يمين التهمة تجب إن قويت التهمة ولا تجب مع ضعفها وإذا وجبت فلا تنقلب على المدعي لأن فرض المسألة أنه لم يحقق الدعوى على المدعى عليه فلا يكلف
____________________

الصفحة 157