كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

بالحلف على ما لم يتحققه فقد سئل ابن رشد عن يمين التهمة فقال أما يمين التهمة وهي الدعوى التي لم تحقق على المدعى عليه فقد اختلف في لحوقها ابتداء واختلف إذا لحقت على القول بأنها تلحق هل ترجع أم لا والظاهر في القياس أن لا تجب اليمين إلا بتحقيق الدعوى لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإيجابها استحسان والأظهر إذا وجبت على القول بأنها تجب أن يحق الحق على المدعى عليه بالنكول دون أن ترجع اليمين على المدعي إذ لا يكلف أن يحلف على ما لا يعرف والذي أختاره في هذا أن تلحق يمين التهمة إذا قويت وتسقط إذا ضعفت ولا ترجع إذا لحقت
قال الشارح معتمد الشيخ رحمه الله في هذا البيت هو ما اختاره ابن رشد في يمين التهمة
وللتي بها القضا وجوب في حق من يعدم أو يغيب ولا تعاد هذه اليمين بعد وإن مر عليها حين اشتمل البيت الأول على مسألة وهي بيان بعض من تجب في حقه يمين القضاء
____________________

الصفحة 158