كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

التي لا توجب اليمين دعوى الإقالة
وكان ابن عتاب يرى وجوب اليمين فيها لشبهة ما نبه على ذلك بقوله وفي الإقالة البيت ثم نبه على أن هذه اليمين أي يمين الإنكار حيث تتوجه يجوز قلبها تارة وذلك حيث تكون الدعوى محققة وتارة لا يجوز قلبها وذلك إذا كانت غير محققة وتوجب بفتح الجيم مضارع أوجب مبني للنائب وإن بعد ما زائدة ابن عرفة الباجي في ترجمة ما يجوز من العطية من ادعى على رجل هبة معينة ظاهر المذهب أن لا يمين على المدعى عليه وقال ابن الجلاب عليه اليمين وإن نكل حلف المدعي وأخذها وأما إن كان في الذمة كمن عليه دين فيدعي على ربه أنه وهبه له فالظاهر أن عليه اليمين ويحتمل أن يقسم قسمة أخرى إن كانت الهبة بغير يد الموهوب له فلا يمين على الواهب وإن كانت تحت يد الموهوب له فعليه اليمين كانت معينة أو في الذمة ويصحح هذا التقسيم أن من استحق عرضا بيد رجل لم يحكم له حتى يحلف أنه ما باع ولا وهب
قال الشارح أقول معتمد الشيخ رحمه الله استثناء التبرع من الدعاوى المالية إلا أن يكون بيد المدعي هو مقتضى ما ذكره الباجي رحمه الله أنه يحتمل أن يقسم قسمة أخرى وفي طرر ابن عات سئل ابن رشد عن دعوى الإقالة ونحوها فقال ما هي من دعوى المعروف وكان بين شيوخنا اختلاف في ذلك ثم نقل عن بعض الشيوخ أن الشيء المدعى فيه إن كان بيد المدعي أو كان له به تشبث وجبت له اليمين في ذلك على
____________________

الصفحة 161