المدعى عليه وإن لم يكن بيده ولا له به تشبث لم تجب عليه في ذلك اليمين وهو تفصيل حسن له وجه من النظر ثم قال وكان ابن عتاب رحمه الله يقول لا تجب اليمين لمدعي الإقالة على المدعى عليه فيها إلا أن يأتي بشبهة تقوى بها دعواه وكذلك كان صاحبه ابن القطان يفتي أن لا يمين في ذلك إلا بشبهة
ا هـ باختصار وإلى قول ابن عتاب وابن القطان إلا أن يأتي بشبهة أشار المؤلف بقوله لشبهة معتبرا
ومثبت لنفسه ومن نفى عنها على البتات يبدي الحلفا ومثبت لغيره ذاك اكتفى وإن نفى فالنفي للعلم كفى يعني أن الحالف لا يخلو إما أن يحلف عن نفسه أو عن غيره وفي كل من الوجهين إما أن يثبت بيمينه شيئا أو ينفيه فالأقسام أربعة فإن حلف عن نفسه فإنما يحلف على البتات سواء أثبت كما إذا قام له شاهد بحق فإنه يحلف مع شاهد ويستحق ويكون حلفه على البت أن له ذلك في ذمة المدعى عليه أو نفى كما إذا كان له دين على غائب أو ميت ببينة فإنه لا يقتضيه حتى يحلف يمين القضاء أنه ما قبض منه شيئا وإن حلف عن غيره فإن أثبت فيحلف على البت أيضا كمن قام له شاهد بدين لأبيه الميت فيحلف مع الشاهد على البت أن لأبيه قبل المدعى عليه ذلك الدين وإن نفى فلا يحلف على البت بحيث يجزم بنفي ما نفى وإنما يحلف على نفي العلم كما إذا كان لأبيه الميت دين على ميت أو غائب فيحلف يمين القضاء عن أبيه على أنه لا يعلم أن أباه اقتضى ذلك الدين ولا شيئا منه فيمينه في هذه الصورة على نفي العلم لا على البت
قال الشارح وظاهر سياقه أنه لابن يونس ما نصه قال مالك يحلف في دين لأبيه الميت على البت ولو أقام شاهدين على علمه أنه ما علم أباه أنه قبض ذلك الدين قال ابن كنانة ويحلف الكبار مع شاهد والدهم على البت في الدين ولا يعلمون أنه قبض منه شيئا ولا قبضه قابض فتصير أول اليمينين على البت والثانية على العلم وفي العتبية من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن الذي يأتي بشاهد واحد في حق لأبيه كيف يحلف أعلى البت أو على العلم قال على البتات أنه حق ولكن إن جاء بشاهدين أحلف بالله أنه ما علم أباه اقتضاه ويحلف مع الشاهد على الحق بالبتات ومع الشاهدين على العلم قال الشارح ما في العتبية أنها يمين واحدة ولا خفاء أنهما يمينان أحدهما على البت مع الشاهد الواحد وثانيهما على العلم سواء كانت مع الشاهد واليمين أو مع الشاهدين حسبما تقدم لابن كنانة ا هـ ونقل قبل هذا ما حاصله أن الصغير إذا شهد له عدل واحد بحقه أن المطلوب يحلف ويبقى الشيء بيده ويسجل له بذلك سجلا ليحلف إذا بلغ ثم قال قيل وكيف يحلف الصبي على ما لا يعلم قال لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي
____________________