كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

يتيقن به فله أن يحلف بذلك ويحلف على البت أن هذا الحق لحق
ا هـ قوله ومثبت في الموضعين هو صفة لمحذوف أي حالف مثبت وذلك إشارة للبتات وقوله وإن نفى أي عن غيره
والبالغ السفيه بان حقه يحلف مع عدل ويستحقه هذا هو القسم الرابع من أقسام اليمين وهو اليمين مع الشاهد لكمال النصاب يعني أن السفيه البالغ إذا بان حقه بشهادة عدل واحد فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه
قال في العتبية من سماع أصبغ قال سمعت ابن القاسم يقول في الذي يأتي بشاهد واحد على حقه وهو كبير سفيه مولى عليه قد احتلم أنه يحلف مع شاهده وإن كان سفيها وليس هذا مثل الصبي ههنا فإن أبى أن يحلف حلف الآخر وبرئ ولم يستأن به كما يستأني بالصغير وقاله أصبغ كله ثم قال وإن نكل السفيه عن اليمين في الموضع الذي يحلف فيه معه حلف المطلوب وبرئ ولم يكن للسفيه إذا رشد أن يحلف كالكبير المالك أمر نفسه ا هـ
وترجأ اليمين حقت للقضا لغير بالغ وحقه اقتضى يعني أن الصغير الذي لم يبلغ إذا كان له حق على ميت أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضي حقه الواجب له الآن وترجى اليمين الواجبة عليه إلى بلوغه فإن حلف بقي حقه بيده وتم له الحكم به وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذ منه وقال في الوثائق المجموعة ومعنى ترجأ تؤخر وحقه مفعول اقتضى
تحصيل
____________________

الصفحة 163