كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)
بعينه لوجب توقيفه أو بيعه وتوقيف ثمنه إن خشي عليه على ما يأتي لابن القاسم في سماع محمد بن غالب إذا وقف الدين أو العرض فضمانه من الصبي إن حلف ومن الغريم إن نكل ولم يحلف
قال ابن رشد لا اختلاف في أن الذي عليه الحق إذا نكل
____________________
الصفحة 166
543