كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أودعه عند الراهن أو آجره منه أو أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك ما لم يدخله فوت من تحبيس أو عتق وتدبير أو بيع أو قام غرماؤه
وفي المقرب وإن استعاره منه الراهن ثم استحدث دينا أو مات قبل أن يقدم المرتهن كان أسوة الغرماء وفيه قال ابن القاسم ومن ارتهن دارا ثم أذن للراهن أن يسكنها أو يكريها فقد خرجت من الرهن وإن لم يسكن ولم يكر ابن حارث اتفقوا على أنه لا يتم إلا بقبضه فإن تراخى بقبضه إلى قيام الغرماء بطل ولو كان جادا في طلبه
فرع إذا وجد الرهن بيد المرتهن بعد موت راهنه فيقبل قوله حزته في صحته وكذلك الهبة
المواق وعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة أنه حازه قبل الموت أو الفلس
قال أبو محمد صوابه لا ينفعه إلا بمعاينة الحوز ابن رشد يجري هذا الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل القولين جميعا الباجي عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان رهنا وإن لم يحضروا الحيازة لأنه قد صار مقبوضا وكذلك الصدقة ا هـ وهذا هو القول بالاكتفاء بالحوز ابن يونس
قال ابن المواز صوابه لا ينفع إلا بمعاينة البينة الحوز بعد الارتهان
وفي التوضيح عن اللخمي إذ لا بد
____________________

الصفحة 172