والقبض في غير الرهان كاف وفيه الإقباض على خلاف لذاك قالوا في رسوم الرهن قط يدا على الحوز لرهن قد بسط وكتبه في غيره دل على جهل الموثق كذاك نقلا فرع إذا كان الرهن بيد من هو من الراهن بسبب كمدبره وأم ولده وزوجته وعبده وولده الصغير فالاتفاق على لغو حوزهم وأما مثل ولده الكبير ومكاتبه وما أشبههما مما يختلف فيه حسبما يظهر من النقول
قال ابن عرفة ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن التصرف في الرهن صح بيد من لا تسلط للراهن على ما في يده وبطل في غيره
ابن شاس يصح حوز مكاتب الراهن رهنه لمرتهنه
فرع ومن هذا المعنى قول مثلها الثالث إن كان لك على رجل طعام سلم حل فلا ينبغي أن يوكل على قبضه منه عبده ومدبره وأم ولده وزوجته أو صغار بنيه
وهو كتوكيلك إياه فلا تبعه بذلك القبض ولك أن تبيعه بقبض الكبير من ولده البائن عنه ا هـ من الشارح
فرع قال في الباب الثامن والعشرين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون مسألة في الطرر ولا يجوز للمرتهن أن يكري الرهن من قريب الراهن ولا لأحد من سببه ولا لصديقه الملاطف ولا لأحد يتهم أن يكون اكترى ذلك لرب الدار فإن أكراه لأحد من هؤلاء ثم أكراه لصاحب الدار خرج الرهن عن أن يكون رهنا للتهمة الداخلة فيه من
____________________