وظهر من كلام الشارح أنه أحرى لأنه إذا كان عقد المساقاة المتقدم على الرهن حوز للمرتهن فأحرى عقد المساقاة المتأخر عن الرهن أن يكون حوزا للمرتهن ولذلك غيى الناظم بتقدم المساقاة وغيرها على الرهن لأنه محل خلاف
ولفظ الشارح وقول الشيخ وإن تقدما هو في مساق الغاية للخلاف الذي في كون العقد سابقا ا هـ
والشرط أن يكون ما يرتهن مما به استيفاء حق يمكن فخارج كالخمر باتفاق وداخل كالعبد ذي الإباق يعني أنه يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن أن يستوفى منه الحق الذي رهن فيه
____________________