هذا المعنى عبر بقوله وفي التي وقت اقتضائها خفي أي وإلا المنفعة التي وقت اقتضائها يختلف
وخرج بذلك الدور والأرضون ونحوها لأن منفعتها لا تختلف لأن في الدور السكنى وفي الأرض الاعتمار فلا ينقص استعمالها منها ولا كذلك الثياب والحيوان
قال في المقرب قلت فهل يجوز للمرتهن أن يشترط شيئا من منفعة الرهن فقال إن كان من بيع فذلك جائز وإن كان من قرض فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جر منفعة
إلا أن مالكا قال لي إذا باعه بيعا وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل فلا أرى به بأسا في الدور والأرضين وأكره ذلك في الثياب والحيوان ا هـ وقوله وفي الذي عطف على قوله إلا في الأشجار فالذي صفة لمحذوف أي وإلا الرهن الذي للدين وضمير به للرهن
____________________