كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الموصوف بالذي وباؤه ظرفية وكأنه من باب القلب أي إلا الدين الذي فيه الرهن من سلف
ويحتمل أن المراد إلا العقد الذي الرهن فيه من سلف فلا يجوز فيه اشتراط المنفعة
وبجواز بيع محدود الأجل من غير إذن راهن جرى العمل مع جعله ذاك له ولم يحن دين ولا بعقدة الأصل قرن يعني أن من رهن رهنا في حق إلى أجل محدود وجعل للمرتهن بيع ذلك الرهن بمعنى أنه وكله على بيعه إن حل الأجل ولم يقضه حقه وكان جعله له ذلك بعد عقد المعاملة وقبل حلول الأجل المضروب أي فيما بينهما فإنه جرى العمل بجواز بيع المرتهن للرهن المذكور إذا حل الأجل ولم يقضه حقه من غير إذن الراهن إذنا ثانيا
ومفهومه أنه لو جعل له بيعه في عقد البيع أو بعد حلول الدين فإن ذلك كالعدم لأنها وكالة اضطرار وعلى اعتبار الإذن الحاصل في نفس العقد
لكن بالنسبة للأمين ذهب الشيخ خليل حيث قال وللأمين بيعه بإذن في عقده
فقوله وبجواز يتعلق بجرى ومحدود صفة في اللفظ المحذوف أي رهن محدود أجله ومن غيره يتعلق ببيع أيضا وجعل مصدر مضاف للمفعول أي مع جعل الراهن ذلك البيع له أي للمرتهن والحالة أنه لم يحن أي لم يحل أجل ذلك الدين ولا قرن أي الجعل الذي هو التوكيل على البيع بعقدة الأصل الذي هو البيع أو القرض بل بعده وقبل حلول الأجل فقرن عطف على يحن وبعقدة يتعلق بقرن ونائب قرن يعود على الجعل هذا ظاهر كلام الناظم وهو الذي
____________________

الصفحة 181