أن الإذن إذا كان بعد الأجل لا عبرة به هو خلاف قول ابن الحاجب ولا يستقل المرتهن بالبيع إلا بإذن بعد الأجل التوضيح قوله ولا يستقل بل يرفع إلى الحاكم ليطالب الراهن أو يكلفه البيع فإن امتنع باع عليه ا هـ
الثالث قال في التوضيح عن الجواهر فلو قال الراهن لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا يبيعه إلا بأمر السلطان فإن باعه بغير إذنه نفذ ا هـ ونحوه في المدونة
ثم قال وإنما لم يجز البيع هنا للأمين إلا بأمر السلطان لأنه قيد البيع بأن لم يأت ومن الجائز أن يكون أتى أو حاضرا معه في البلد فلذلك لا بد له من نظر السلطان بخلاف الأول فإنه قد أذن إذنا مطلقا
وعلى ما في الجواهر والمدونة من التقييد بقوله إن لم آت عول الشيخ خليل مع اعتبار الإذن الحاصل في نفس العقد بالنسبة للأمين والحاصل بعد العقد بالنسبة للمرتهن حيث قال وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن بعده وإلا مضى فيهما
فرع إذن الراهن في بيع الرهن هو توكيل منه على ذلك والقاعدة أن للموكل عزل وكيله إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير كمسألتنا هذه فليس له حينئذ عزله لأن المرتهن تعلق له حق بالوكالة
قال اللخمي لأن في ذلك حقا للطالب إن كان حاضرا فله أن لا يتكلف مطالعة سلطان وإن كان غائبا أن لا يتكلف إثباتها ا هـ
وجاز رهن العين حيث يطبع عليه أو عند أمين يوضع يعني أنه يجوز رهن العين ذهبا كان أو فضة إذا طبع عليه أو جعل بيد أمين لأنه
____________________