موصول مضاف إليه ما قبله واقع على الدين أي بباقي الدين الذي وقع الرهن فيه ولا يرد من الرهن قدر ما دفع من الدين
وشرط ملك الرهن حيث لا يقع إنصافه من حقه النهي وقع يعني أنه نهي عن أن يشترط المرتهن على الراهن أنه إن لم ينصفه من حقه لأجل كذا ملك الرهن في ذلك الحق وذلك هو غلق الرهن الذي ورد النهي عنه
ذكر الإمام مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال مالك تفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه
فهذا لا يصح ولا يحل وهو الذي نهي عنه
وإن جاءه صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا
وفي ابن يونس ومن لك عليه دين إلى أجل مع بيع أو قرض فيرهنك به رهنا على أنه إن لم يفتده منك إلى أجل فالرهن لك بدينك لم يجز وينقض هذا الرهن ولا ينتظر به الأجل
قال أبو محمد ويصير السلف حالا ولك أن تحبس الرهن حتى تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء
قال ابن يونس وهذا إذا كان الرهن في أصل البيع أو السلف وإذا كان الأمر كذلك فسد البيع والسلف لأنه لا يدري ما يصح له في ثمن سلعته الثمن أو الرهن
وكذلك في السلف لا يدري هل يرجع إليه ما أسلف أو الرهن ولو كان هذا الرهن بعد أن وقع البيع أو السلف لم يفسخ إلا الرهن وحده ويأخذه ربه ويبقى البيع والسلف بلا رهن إلى أجله ولا يكون المرتهن أحق بهذا الرهن في فلس ولا موت
ا هـ وشرط مبتدأ أول وهو مضاف للمفعول وإنصافه فاعل يقع ومن حقه يتعلق بإنصافه والنهي مبتدأ ثان خبره جملة وقع والجملة خبر المبتدأ الأول وفاعل وقع يعود على النهي والرابط لجملة الخبر بالمبتدأ الأول محذوف أي عنه وهذه المسألة من الزوائد على ما في المختصر
فصل في اختلاف المتراهنين ذكر الناظم من اختلاف المتراهنين ثلاث مسائل الاختلاف في عين الرهن والاختلاف في حلول الأجل والاختلاف في صفة الرهن
وفي اختلاف راهن ومرتهن في عين رهن كان في حق رهن القول قول راهن إن صدقا مقاله شاهد حال مطلقا كأن يكون الحق قدره مائه وقيمة الرهن لعشر مبدئه يعني أنه إذا اختلف المتراهنان في عين الرهن فقال الراهن ليس هذا رهني ورهني
____________________