لا يشبه فإذا حلف أي الراهن سقط عنه من الدين مقدار قيمة رهنه
ا هـ ونقله المواق وقال إثره ما نصه وقال أشهب القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب ابن حبيب وبه أقول وقاله ابن عبد الحكم ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا ا هـ
وعلى هذا القول ذهب الشيخ خليل بقوله لا العكس أي لا يكون شاهدا على الرهن
قوله في عين رهن يفهم منه أن قدر الدين متفق عليه وجملة كان في حق صفة لرهن ومقاله مفعول صدق وشاهد فاعله ومعنى الإطلاق كان الراهن متهما أو لا كذا قال بعض من شرحه وجملة قدره مائه خبر يكون وجملة وقيمة الرهن لعشر مبدئه حالية
وقد استطرد الشارح هنا حكم اختلاف المتراهنين في صفة الرهن إذا ضاع مع اتفاقهما على قدر الدين أو اختلافهما فيه وإذا كان الرهن شيئين فضاع أحدهما أو اختلفا في كونه رهنا أو وديعة أو عارية انظره فيه إن شئت
والقول حيث يدعي من ارتهن حلول وقت الرهن قول من رهن وفي كثوب خلق ويدعي جدته الراهن عكس ذا وعي
____________________