كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال أنا حميل بفلان أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه لزمه وإن أراد المال لزمه
وهو من المعروف فالمنع اقتضى من أخذه أجرا به أو عوضا يعني أن الضمان من المعروف فلا يجوز أخذ العوض في مقابلته
قال ابن يونس وقال مالك في كتاب محمد لا خير في الحمالة بجعل قال ابن القاسم فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن لم يكن يعلمه
____________________

الصفحة 190