أحدهما وقوع الاشتراك في السلعة الواقع فيها التضامن وثانيهما الاستواء في الاشتراك فيها فإن
انخرم أحد هذين الشرطين أو كلاهما فيمتنع ذلك
قال ابن الحاجب لو اشتريا سلعة بينهما على السواء لجاز للعمل فأشار بقوله للعمل أن القياس المنع والجواز لعمل الماضين
قال ابن عرفة قلت ولأن استواءهما في البيع وثمنه يوجب شبه مجموعهما بشخص واحد واختلافهما في أحدهما يوجب تعددهما المقتضي للضمان بالجعل ا هـ
وقد ذكروا هنا مسألة الحملاء الست فراجعها إن شئت في التوضيح أو غيره من المطولات والله أعلم
وتضامن مبتدأ سوغه العمل في اشتراك وفي بمعنى مع واستواء عطف عليه وجملة خفف فيه خبر تضامن وإن ورد بكسر الهمزة وفتحها فالكسر على أنها شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه والفتح على أنها مصدرية أي خفف فيه لأنه ورد أي لوروده فحذف حرف الجر مع أن وهو كثير
وصح من أهل التبرعات وثلث من يمنع كالزوجات يعني أنه يشترط في الضامن أن يكون ممن له التبرع في المال ولا حجر عليه لأحد وكذلك من حجر عليه في الزائد على ثلثه كالمريض والزوجة فإنه يصح ضمانه فيما لم يحجر عليه فيه وهو مقدار ثلثه فأقل
فلا يصح ضمان المحجور مطلقا ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما
ففاعل صح للضمان وثلث بالخفض عطف على أهل أي وصح الضمان من ثلث من يمنع من التبرع في الزائد على الثلث فيصح في الثلث فدون ولا يصح في أكثر منه ابن عرفة
الباجي الحميل من لا حجر عليه فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها وإن تكفلت لزوجها
ففيها قال مالك عطيتها
____________________