كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

زوجها جميع مالها جائز وكذلك كفالتها عنه الباجي
يريد بإذنه وفيها كفالة المريض في ثلثه ا هـ وإنما منعت الزوجة من الضمان إلا في ثلثها لأجل الزوج فإذا أذن لها ولا حجر عليها صح ضمانها وكذلك المريض منع لحق الورثة فإذا أجازوا ضمانه بعد موته أو قبله على تفصيل فيه صح
وفي مختصر الشيخ خليل وصح من أهل التبرع كمكاتب ومأذون إن أذن سيدهما وزوجة ومريض بثلث
وهو بوجه أو بمال جار والأخذ منه أو على الخيار يعني أن الضمان على وجهين الأول ضمان الوجه وهو على ضربين الأول أن يتبرأ ضامن الوجه من المال فلا يلزمه منه شيء إلا إن فرط ويبرأ بإحضار المضمون ولو ميتا والضرب الثاني أن لا يتبرأ من المال ويقع الضمان مجملا فيلزمه المال كما يصرح به بعد في قوله وإن ضمان الوجه جاء مجملا
إلخ قال في النوادر قال مالك من تحمل بوجه رجل أو بعينه أو بنفسه فهو سواء إن لم يأت به وإلا غرم المال حتى يشترط في حمالته لست من المال في شيء محمد
أو يقول لا أضمن إلا الوجه فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب الغريم أو حضر أو مات أو فلس لا يطلب إلا بإحضاره
الوجه الثاني ضمان المال وفي تعيين المطالب بالمال من الغريم أو الضامن تفصيل
كان الإمام مالك أولا يقول له أن يأخذ من شاء إما الغريم أو الضامن ثم رجع إلى
____________________

الصفحة 194