كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

أنه لا يطالب الضامن والغريم حاضر ملي وإنما يطالب إذا غاب المدين أو فلس وبه أخذ ابن القاسم ابن رشد
وهي الرواية المشهورة وعلى ذلك نبه الشيخ خليل في المختصر بقوله ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا
فقول الناظم والأخذ منه أي من الغريم الحاضر الملي وهذا هو القول المرجوع إليه المشهور كما تقدم ولذلك قدمه وقوله أو على الخيار هو قول مالك الأول المرجوع عنه
قال الشارح واعتمد القضاة قول مالك الأول المرجوع عنه
ولا اعتبار برضا من ضمنا إذ قد يؤدي دين من لا أذنا يعني أن من ضمن عن شخص حقا من الحقوق فإن الضمان يصح وإن لم يأذن المضمون عنه في ذلك قال في المقرب قال مالك ولو أن رجلين تخاصما في مطلب فقال رجل للطالب ما ثبت لك قبل فلان فأنا كفيل به فاستحق الحق قبل المطلوب كان
____________________

الصفحة 195