كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

لازم للضامن
قال في الرسالة وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم
قال ابن فتوح وإذا وقع ضمان الوجه مجملا ولم يحضر الوجه ضمن أيضا المال إلا أن يشترط أنه يضمن الوجه خاصة وليس عليه من المال شيء فله شرطه
وفي المقرب قال سحنون قال ابن القاسم قال مالك تكفل بوجه رجل إلى أجل فمضى الأجل فإن السلطان يتلوم له فإن أتى به وإلا غرم المال فإن أغرمه ثم أتى به لم يكن له أن يرجع على الذي أخذه منه ولكن يتبع به الذي تحمل به عنه
قلت لابن القاسم فإن أتى به عند الأجل لم يكن عليه من الحمالة شيء إن كان الذي عليه الحق عديما
ا هـ ثم قال
وجائز ضمان ما تأجلا معجلا وعاجل مؤجلا
____________________

الصفحة 198