لا يوجب على الحميل تعجيله ا هـ
هذا حكم موت الغريم قبل حلول أجل الدين
أما إذا مات الضامن قبل الأجل قال في المدونة قال مالك إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل وله محاصة غرمائه أيضا ا هـ
وفي ابن عرفة أثر ما تقدم عنه
وفي كون موت الحميل يوجب تعجيل الحق من تركته ويقتضيه وارثه عند حلوله ووقفه لحلوله فإن حل والغريم مليء رد لوارثه وإلا أخذه الطالب روايتان لها ولابن وهب وعبد الملك
وعلى الرواية الأولى ذهب الشيخ خليل حيث قال وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله وقد كنت نظمت بيتا في حكم موت الضامن وهو وعجل الحق بموت من ضمن وارثه يرجع بعد أن يحن قال الناظم رحمه الله ويأخذ الضامن من مضمونه ثابت ما أداه من ديونه يعني أن الضامن إذا أدى الحق الذي ضمنه من مال نفسه وثبت ذلك يعني إما ببينة أو بإقرار المضمون له فإنه يرجع على المضمون عنه بما أدى عنه من الدين
ابن الحاجب ويرجع بما أدى ببينة أو بإقرار المضمون له ولا يكفيه إقرار المضمون عنه
وفي كتاب محمد من تحمل بعبد أو حيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع بذلك كله بمثله لأنه سلف ابن يونس وهو الصواب وفي التوضيح فرع ويرجع بمثل ما أدى إذا كان مثليا واختلف إذا تكفل بعرض وأداه
فالمشهور وهو قول ابن القاسم وأشهب يرجع بمثله لأنه كالسلف
وفي سماع أبي زيد المطلوب مخير إن شاء دفع مثله وإن شاء دفع قيمته
وفي الواضحة لأنه لا يغرم إلا مثله قال في البيان ولا خلاف أنه إن اشترى العرض أنه يرجع بثمنه الذي اشتراه به ما لم يحاب فلا يرجع بالزيادة ا هـ
والشاهد العدل لقائم بحق إعطاء مطلوب به الضامن حق
____________________