يعني أن الحميل بالوجه الذي اشترط أن لا يغرم المال يبرأ من الحمالة بإحضار المضمون للمضمون له سواء أحضره حيا أو ميتا
قال اللخمي والحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضار المضمون وإن كان معدما وكذلك إن كان حاضر البلد مسجونا كان سجنه ذلك في حق أو تعديا عليه ولأن ذلك كموته إذا تعدى عليه بالسجن
ومن المقرب في الحمالة بالوجه وإن مات الغريم برئ الحميل أيضا لأنه إنما تحمل بنفسه وقد ذهبت نفسه
ا هـ ومفهوم قوله أحضر أنه إن لم يحضره وإنما أثبت موته فإنه لا يبرأ بذلك وهو كذلك
وأخروا السائل للإرجاء كاليوم عند الحكم بالأداء إن جاء في الحال بضامن وإن لم يأت بالحميل بالمال سجن هذه المسألة من باب المديان وإنما ذكرها هنا لمناسبتها بالباب في مطلق إعطاء الضامن والإرجاء التأخير يعني أن المديان إذا حكم عليه بأداء الدين وسأل أن يؤخر الزمان اليسير كاليوم وشبهه فإنه يجاب إلى ما سأل لكن إن جاء بضامن يضمن المال لصاحبه يعني أو جاء برهن فإن لم يأت بواحد منهما فإنه يسجن
ففي أحكام ابن سهل سئل سحنون عمن
____________________