لازم فإن استثنى ماله لم يغرم المال ثانيا وإلا غرمه ويعتق العبد ولا يتبع بشيء
ثم قال الشارح وأما منع كون الوكيل محجورا عليه فقال اللخمي لا يجوز لأنه تضييع للمال قلت وعليه عمل أهل بلدنا
وظاهر كتاب المديان جوازه ففيها ما نصه قلت إن دفعت إلى عبد أجنبي محجور عليه مالا يتجر لي به أو ليتيم محجور عليه ثم لحقهما دين يكون في ذمتهما قال قال مالك يكون في المال الذي دفع إليهما وما زاد فهو ساقط عنهما
قلت ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال إنما تكلم عليه بعد وقوعه
والأول أظهر وهو الأكثر من أخذ الشيوخ الأحكام من مفروضات المدونة ا هـ فقف على أن مسائل المدونة تؤخذ منها الأحكام ولا يقال إن تلك الأحكام هي بعد الوقوع والنزول لا ابتداء والله أعلم
وفي شرح الحطاب لقول الشيخ خليل في باب الشركة وإنما تصح من أهل التوكيل بعد أن أطال الكلام على توكيل المحجور وتوكله ذكرا كان أو أنثى بكرا أو غيرها
ثم قال فتحصل من هذه النقول أن توكيل المحجور عليه في الخصام في
____________________