كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فأكثر فليس لموكله عزله ولا له هو أن يعزل نفسه وينحل من التوكيل لما يلحق خصمه في ذلك من الضرر إلا لعذر يحدث للوكيل من مرض أو سفر فينعزل إذ ذاك
وعلى هذا نبه بالبيت الأول وشطر الثاني
الثانية أن صاحب الحق إذا قاعد خصمه ثلاث مرات أي فأكثر ثم أراد أن يوكل فليس له ذلك أيضا وعلى ذلك نبه بقوله ومثله موكل ذاك حضر
____________________

الصفحة 218