كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

على قبض الثمن فإن للوكيل قبضه دون توكيل ا هـ
قال الشارح ومما يشبه قبض ثمن المبيع للوكيل على البيع قبض المبيع للوكيل على الشراء
وظاهر إطلاقاتهم لا فرق بينهما
وفي ابن الحاجب ويملك الوكيل على المطالبة بالثمن وقبضه وقبض المبيع والرد بالعيب قال في التوضيح يعني أن التوكيل على المبيع يستلزم أن يكون للوكيل المطالبة بالثمن وقبض الثمن ولذلك لم يكن له أن يسلم المبيع وهو لم يقبض ثمنه وهذا مقيد بما إذا لم تكن العادة الترك فقد نص أبو عمران على أنه لو كانت العادة في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا يبرأ بالدفع إليه
وقوله وقبض المبيع أي والوكالة على الشراء تستلزم قبض ما اشتراه وتستلزم الرد بالعيب
ولهذا قال ابن الهندي كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه إلا هنا وأما لو وكله على البيع وصرح بأنه لا يقبض الثمن فلا يكون له القبض وقوله والرد بالعيب يريد ولم يعلم الوكيل بالعيب قبل شرائه ودل على ذلك قوله فإن علم بالعيب كان له أي كان المبيع للوكيل ولا يرده إلا أن يكون العيب يسيرا أو في شرائه غبطة ونظر فيلزم الموكل صح وآخره بالمعنى وقوله على مبيع أي على بيع مبيع أي بيع ما يباع

____________________

الصفحة 220