كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

مع طول مدة وإن يكن مضى شهر يصدق مع يمين تقتضى وإن يكن بالفور والإنكار له فالقول مع حلف لمن وكله ذكره في هذه الأبيات والخمس بعدها حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع لموكله ما قبض له وأنكر الموكل وزعم أنه لم يعطه شيئا وأنه باق تحت يد الوكيل فحكى المؤلف في ذلك أربعة أقوال الأول منها ما ذكره في هذه الأبيات وهو أنه إن كان تداعيهما بعد طول المدة من زمن قبض الوكيل كالعام ونحوه فالقول قول الوكيل من غير يمين عليه في ذلك لأنه قام له شاهدان الأمانة وطول المدة وإن كان التداعي بالقرب كالشهر ونحوه فالقول قوله لكن مع يمينه
قال الشارح لأن شهادة الأمانة تقتضي أن يكون
فالقول قوله وقصر المدة يوجب للموكل حقا فوجبت له عليه اليمين وإن كان التداعي بالقرب فلا قول للوكيل بل
____________________

الصفحة 223