كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وقيل إن أنكر بعد حين فهو مصدق بلا يمين وإن يمر الزمن القليل فمع يمين قوله مقبول وقيل بل يختص بالمفوض إليه ذا الحكم لفرق مقتضي ومن له وكالة معينه يغرم إلا أن يقيم البينه ذكر في هذه الأبيات بقية الأقوال الأربعة وهو الثالث والرابع
فالثالث التفصيل أيضا بين أن يطول الزمان فالقول قول الوكيل بلا يمين وعن طوله عبر بالحين والحين يطلق على السنة لقوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
وكذا تقدم في القول الأول وأن المراد بالطول السنة ونحوها وبين أن يكون ذلك بالقرب فالقول للوكيل مع يمينه
وبقي من التقسيم المذكور في القول الأول حكم ما إذا قام بالفور ولعل القول في ذلك أيضا للوكيل وكذا يظهر من كلام بعض من شرحه
فإنه قال إن كان الإنكار بحضرة ذلك أو بقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل من يمينه ا هـ وبهذا يفترق هذا القول مع الأول فإن الأول إن أقيم فيه بالفور فالقول للموكل كما تقدم
القول الرابع إن هذا الحكم المذكور في القول الثالث إنما هو في الوكيل المفوض إليه وأما الوكالة التي عين فيها الآمر الموكل عليه فإنه يغرم ولا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة على الرد للموكل وقوله لفرق مقتض قال الشارح هو والله أعلم ظهور الوثوق من الموكل بأمانة المفوض إليه دون ظهور ذلك من الموكل للوكيل المخصوص ابن عرفة
وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر لأنه أمينه ابن رشد في قبول قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من مبيع أو غريم مطلقا وإن كان بعد شهر ونحوه إن طال لم يحلف ثالثها إن كان بالقرب بيسير الأيام أحلفه وإن طال لم يحلف ورابعها الوكيل على معين غارم مطلقا والمفوض إليه يحلف في القرب لا في البعد لسماع ابن القاسم معها ورواية مطرف وقول ابن عبد الحكم مع ابن الماجشون وأصبغ ا هـ فقوله ذا الحكم ذا اسم إشارة فاعل بيختص والحكم نعت له وبالمفوض يتعلق بيختص وكذا الفرق وقوله ومن له وكالة معينه البيت
هو تصريح بمفهوم قوله يختص بالمفوض إليه
وأما غيره فيغرم إلا أن يقيم البينة
والزوج للزوجة كالموكل فيما من القبض لما باعت يلي يعني أن الزوج للزوجة كالوكيل فإذا باعت شيئا وقبض الزوج ثمنه أو قبض لها دينا ثم تنازعا فادعت أنه لم يدفع لها ما قبض وادعى هو أنه دفع لها ذلك فإنه يجري على الحكم المتقدم في الوكيل من كون النزاع بعد طول المدة أو بالقرب أو بالفور اجره على ما تقدم
قال ابن أبي زمنين في منتخبه إثر ما تقدم عنه في شرح الأبيات الثلاثة وكذا الزوج فيما باع لامرأته بإذنها إذا ادعت أنها لم تقبض ذلك منه وادعى أنه قد برئ بدفع
____________________

الصفحة 225