ذلك إليها
وقال ابن عرفة وفي حمل الزوج في بيعه وشرائه لزوجه على الوكالة وإن لم تثبت أو حتى يثبت دليلا سماع ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوى
قال الشارح يظهر أن الوكالة إما أن تكون بالنص ولا إشكال وإما أن تكون بمقتضى العادة كالزوج مع زوجته وكالابن مع أبيه وهو دليل سماع ابن القاسم في الزوجة وصحة العقد على أخته البكر إذا أجازه الأب وإباحة المخاصمة لكل واحد من الأب والابن عن صاحبه
وموت زوج أو وكيل إن عرض من غير دفع ما بتحقيق قبض من ماله يأخذ ذاك قائم بالفور والعكس لعكس لازم يعني إذا قبض الزوج ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينا لها على غيره أو قبض الوكيل ذلك من موكله ثم مات القابض من زوج أو وكيل ولم يحقق براءة ذمته مما قبض فإما أن يكون موته قريبا من قبضه لما قبض أو بعد المدة الطويلة فإن كان بعد المدة الطويلة فلا شيء للزوجة قبل ورثة الزوج ولا للموكل قبل ورثة الوكيل وغاية ما تتوجه عليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه بقي قبل موروثهم من الحق الذي ادعى عليه شيء وإن مات الزوج أو الوكيل بالقرب فيؤخذ ذلك من أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان عدم الدفع
قال ابن أبي زمنين قال مطرف فإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على أيديهما مما ذكرناه فذلك كله في أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه وما يمكن فيه المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهما وإن لم يعرف الدفع ولم
____________________