كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ينعقد له تقديم مع وجود العالم المستحق للقضاء لكن رخص فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إذا لم يوجد من بلغها ومع كل حال فلا بد أن يكون له علم ونباهة وفهم فيما يتولاه وإلا لم يصح له أمر ا هـ
وفي الشارح عن الإمام مالك رضي الله عنه قال لا ترى خصال القضاء تجتمع اليوم في أحد فإذا اجتمع له منها خصلتان ولي القضاء العلم والورع قال ابن حبيب فإن لم يكن علم فعقل وورع فبالعقل يسأل وبالورع يقف
الثالث الورع وهو ترك الشبهات والتوقف في الأمور والتثبت فيها
الرابع على ما ذكر الناظم كونه جامعا للفقه والحديث قال الشارح وما اقتضاه المنقول عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ في قولهم لا يولى اليوم القضاء صاحب رأي لا حديث عنده ولا صاحب حديث لا فقه عنده فإنما يعني بهذا أن يكون للقاضي من الاتصاف بالعلم والمشاركة في الفقه والحديث ما يتهيأ له النظر به في النوازل والبحث عن الدلائل والترجيح عند وقوع الخلاف والاختيار عند تعارض الأقوال ا هـ
تنبيه زاد ابن الحاجب في الشروط المستحبة كونه غنيا لا دين عليه بلديا معروف النسب غير محدود حليما مستشيرا لا يبالي لومة لائم سليما من بطانة السوء غير زائد في الدهاء قال في التوضيح استحب الغني لأن الفقير قد يحتاج إلى غيره ومقالة السوء تكثر فيه بخلاف الغني ابن عبد السلام والظاهر الاكتفاء بالغنى عن عدم الدين واستحب كونه بلديا ليعرف الناس والشهود والمقبولين من الشهود وغيرهم ابن رشد وابن عبد السلام والولاة الآن يرجحون غير البلدي إذ لا يخلو البلدي من أعداء
والغالب وجود المنافسة بينه وبين أهل بلده وكونه معروف النسب لأن من لا يعرف أبوه من ولد لعان أو زنا يطعن فيه فلا يكون له في نفوس الناس كبير هيبة وكونه غير محدود أي في زنا ولا غيره وكونه حليما أي على الخصوم ألا تنتهك حرمة الشرع فيكون انتصاره لغيره وبذلك تتم مهابته التي هي إحدى صفات الكمال وكونه مستشيرا أي لأولي العلم لأنه أعون له لحصول الصواب وقوله لا يبالي لومة لائم الظاهر أن هذا راجع إلى الوصف الأول أي العدالة لأن الخوف من لومة اللائم راجع إلى الفسق وكونه سليما من بطانة السوء لأن السلامة منها رأس كل خير وكثيرا ما يؤتى على أهل الخير من جهة قرنائهم السوء وكونه غير زائد في الدهاء قيل لأن ذلك يحمله على الحكم بالفراسة وتعطيل الطرق الشرعية من البينة والأيمان ابن الحاجب فقد عزل عمر زيادا لذلك التوضيح
ويقال إن عمر قال لزياد لما عزله كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد يعني أن القاضي يجلس للقضاء والفصل بين الخصوم حيث يليق ذلك ويصلح له كان في بادية أو حاضرة فإن كان في حاضرة استحب جلوسه في المسجد قال الشارح
____________________

الصفحة 23