كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من هو في ذمته فكما لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كذلك لا يجوز الصلح به وأما إن كان الطعام المصالح به من قرض أو هبة ونحوهما فيجوز الصلح به قبل قبضه قال في المقرب في باب ما يجوز من مصالحة الورثة لزوج المتوفى وما لا يجوز ما نصه قلت فإن كان الطعام من سلم فقال لا يجوز أن يصالحوها يعني الزوجة بشيء على أن يكون الطعام لهم لأنه بيع الطعام قبل قبضه وفيه في جامع الصلح قلت فمن كان له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه من ذلك على أحد عشر درهما أيجوز هذا قال نعم إذا كان الطعام من قرض ا هـ
وإلى هذا أشار بقوله والصلح بالطعام قبل القبض البيتين وقوله من أمانه هو تصريح بمفهوم قوله من ذمة والوضع مبتدأ والمزيد والجمع وما أبان معطوفات عليه وجملة اتصف بذا خبر الوضع وما عطف عليه والإشارة بذا لرد الصلح المتقدم في قوله رد على العموم
فصل وللأب الصلح على المحجور ولو بدون حقه المأثور إن خشي الفوت على جميع ما هو به يطلب من قد خصما والبكر وحدها تخص هاهنا بعفوه عن مهرها قبل البنا يعني أنه يجوز للأب أن يصالح عن ولده المحجور ذكرا كان الولد أو أنثى بحقه الواجب له فأكثر ولا إشكال كأن يكون لولده عرض على مدين فيصالحه الأب على عرض آخر يساوي قيمة العرض الذي في الذمة أو أكثر وكذا يجوز له أن يصالح عن ولده بأقل من حقه لكن بشرط وهو أن يخشى فوات جميع الحق فالصلح ببعضه أولى من فوت جميعه وتختص البكر بأنه يجوز لأبيها العفو عن نصف صداقها إن طلقها الزوج قبل البناء لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى قوله عقدة النكاح قال في طرر ابن عات قال جماعة في تفسير الذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر منهم الزهري وعلقمة والحسن وطاوس ومالك وأصحابه وبه الفتوى قال
____________________

الصفحة 232