كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

شهدت بينة لم يعلمها أو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو وجد وثيقته بعده فله نقضه كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط على الأحسن لا إن علم ببينته ولم يشهد أو ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فأت فصالح ثم وجده ا هـ
والمسألة الأولى في المختصر هي الثانية في التوضيح والثانية فيه هي الثانية من الأربع الأخيرة في التوضيح والثالثة فيه هي الأولى في التوضيح والرابعة هي الثالثة في التوضيح والخامسة هي الأولى من الأربع الأخيرة والسادسة هي الرابعة من الأربع الأخيرة والسابعة هي الثالثة من الأربع الأخيرة والثامنة هي الرابعة من الأربع الأولى
وقوله في آخر كلام التوضيح وهذه المسألة تسمى إيداع الشهادة قلت هي التي تسمى في عرفنا الاسترعاء وهي أن يكون الحق على ظالم لا ينتصف منه ولا تناله الأحكام فيخاف صاحب الحق أن يطول الزمان ويضيع حقه فيشهد سرا وخفية أنه على حقه غير تارك له وأنه يقوم به متى أمكنه ذلك وقد أشبع الكلام فيها صاحب المعيار في نوازل الصلح عن الإمام أبي الحسن علي بن عثمان بن عطية الونشريسي لما سئل عن قول ابن الحاجب آخر الصلح فإن أشهد سرا فقولان فعليك به إن تعلق لك به غرض فإنه كثير الوقوع لا سيما في هذا الزمان
إن طال هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود وقد نقلنا منه جملة صالحة في شرحنا المسمى بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق في شرح قوله في آخرها ولا تكتبن طوعا بعيب بمركب الأبيات الثلاثة
والتركات ما تكون الصلح مع علم مقدار لها يصح يعني أن التركة يصح ويجوز فيها الصلح أي سواء كانت عينا أو عرضا أو حيوانا أو
____________________

الصفحة 236