كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال رحمه الله والصلح في الكالئ حيث حلا بالصرف في العين لزوج حلا يعني أنه يجوز للزوج أن يصالح عن كالئ الزوجة الذي في ذمته إذا حل أجله وكذا إن حل بعضه جاز الصلح عن ذلك البعض فيصالح بدنانير إن كان عليه دراهم أو بالدراهم إن كان عليه دنانير
أما أن يحل أجله فلا يجوز الصلح المذكور
قال بعض المتأخرين وصلح الرجل زوجته عن كالئها إذا كان دنانير بدراهم أو بالعكس جائز إذا كان حالا أو كان منكرا له
فإن كان مؤخرا فلا يجوز ذلك
وكذلك إن كان هو يدعي التأخير والزوجة تدعي حلوله لأنه صرف مستأخر في حق الزوج ويجوز ذلك على قول أصبغ ا هـ
باب النكاح وما يتعلق به حده الإمام ابن عرفة بقوله النكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر قال شارح الحدود الإمام الرصاع قوله عقد عبر بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم العاقد على نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد إزاره وقد يستعار للمعاني أي كهذا وقوله على مجرد هو المعقود عليه وهو اسم مفعول من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة من غير إضافة شيء إليها واحترز به من العقد على المنافع وهو الإجارة والكراء وعلى الذوات وهو البيع والمتعة معلومة مشهورة فلذلك عرف بها وهي التلذذ والتمتع أعم من التلذذ لأن التمتع يكون حسيا ومعنويا كتمتع الجاه والولاية وتمتع الركوب والأكل والمقدمات والتلذذ يكون بالأمور الحسية ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية وزعم بعض
____________________

الصفحة 242