النكاح زاد اللخمي وقبل التهنئة على جري العادة لزمه النكاح قال اللخمي ويغرم نصف الصداق ولا يمكن منها لإقراره أنها غير زوجته قال صاحب النكت وعرضته على بعض شيوخنا فصوبه
ا هـ وإلى اللزوم في هذه النازلة وما أشبهها أشار الشيخ خليل بقوله وإن طال كثيرا لزم فالصيغة النطق بما كأنكحا من مقتض تأبدا مستوضحا لما عد الأركان جملة وألحق بها ما هو شرط في الدخول لا في صحة العقد رجع إلى الكلام على تلك الأركان تفصيلا فأخبر أن الصيغة التي هي أحد الأركان الخمسة هي التلفظ بأنكحت وزوجت ونحوهما مما يقتضي تمليك عصمة وليته على التأبيد لناكحها وأدخل الكاف على أنكحا إشارة إلى عدم قصرها على صيغة مخصوصة قال القاضي عبد الوهاب ينعقد بكل لفظ دال على التمليك أبدا كالبيع وقال ابن الحاجب الصيغة من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت وكذلك وهبت بتسمية الصداق ومن الزوج ما يدل على القبول وقال المقري في كلياته الفقهية كل عقد فالمعتبر في انعقاده ما يدل على معناه لا صيغة مخصوصة ويختلف في المحتمل حيث يقع النكول قال الشارح لم تزل الفتيا صادرة عن شيخنا أبي القاسم ابن سراج أبقى الله بركته بعدم التوارث مهما مات أحد الزوجين في الأنكحة المنعقدة في الجهة الشرقية التي يتأخر فيها الكتب والإشهاد للدخول ويقدمون فيها دينارا واحدا من الصداق ويسمونه الموزون ويعتل لقوله بعدم الميراث فيه بأنه فات فيه الصيغة وما زال الأصحاب يراجعونه في ذلك بالبحث وهو على أوله في فتياه بذلك وإذا روجع قول المقري المنقول آخرا وقول عبد الوهاب المنقول أولا يظهر أن تلك الأنكحة غير خالية من الصيغة بوجه ا هـ وربع دينار أقل المصدق وليس للأكثر حد ما ارتقى أو ما به قوم أو دراهم ثلاثة فهي له تقاوم وقدرها بالدرهم السبعيني نحو من العشرين في التبيين وينبغي في ذاك الاحتياط بخمسة بقدرها تناط تكلم في هذه الأبيات على بعض ما يتعلق بالصداق أحد الأركان المذكورة وقد اشتملت على مسألتين الأولى بيان قدر الصداق كم هو باعتبار أقله وأكثره من الدنانير والدراهم والعروض فأخبر أن أقله ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم أيضا شرعية من الفضة أو ما يساوي ربع دينار يعني أو ما يساوي ثلاثة دراهم أيضا من العروض وأما أكثره فلا حد له لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا وعلى هذا نبه بالبيتين الأولين الثانية بيان كم في ثلاثة دراهم شرعية من الدراهم الجارية إذ ذاك في البلاد الأندلسية فأخبر أن العشرين منها أو نحوها هو قدر الثلاثة الدراهم الشرعية ومع ذلك فينبغي الاحتياط بزيادة خمسة دراهم على العشرين ليتحقق ويتيقن قدر
____________________