الخارج ثمانية عشر وتسعة أعشار فلذلك قال الناظم إن قدر ذلك بتلك الدراهم عشرون درهما بتقريب ومنه ما سمي أو ما فوضا فيه وحتما للدخول فرضا يعني أن النكاح يكون على وجهين نكاح تسمية وهو أن يسمي الصداق في العقد كما يسمي الثمن في البيع إلا أنه يجوز فيه من المكارمة وعدم الاستقصاء ما لا يجوز في الثمن الوجه الثاني نكاح التفويض وهو كما قال ابن عرفة ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم أحد وأخرج بالقيد الأخير نكاح التحكيم قال الرصاع يرد عليه ما إذا جرت عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع
____________________