كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وقال ابن عرفة وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا ا هـ ويفهم كونه منتفعا به متمولا من تحديد أقل الصداق كما تقدم فإنه منتفع به متمول ولا يؤخذ كونه متمولا من قوله وكل ما يصح ملكا لأن الملك أعم فقد يكون مالا وغير مال كعصمة الزوجة فإنها ملك للزوج وليست بمال والمهر والصداق ما قد أصدقا وفي الكتاب بالمجاز أطلقا يعني أن العوض الذي يعطيه الزوج للزوجة ويصدقها إياه يسمى في العرف مهرا ويسمى صداقا وأما إطلاق الصداق على الكتاب أي المكتوب الذي فيه الشهادة على النكاح فإنما هو بطريق المجاز لا الحقيقة قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال ابن سلمون والصداق ما يبذله الزوج للزوجة في عقد النكاح وهو المهر أيضا وقد يسمى بعض الكتاب المكتوب التي تقع فيه الشهادة بالنكاح صداقا وذلك تجوز وإنما يسمى ذلك كتاب الصداق أو كتاب النكاح والصداق هو المبذول ا هـ تنبيه المتبادر أن هذه المسألة من اللغة لا من الأحكام التي قصدت في النظم
____________________

الصفحة 254