كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

إنما ذكرها لتأكد معرفتها لأهل التوثيق ويكره النكاح بالمؤجل إلا إذا ما كان مع معجل يعني أنه يكره أن يعقد النكاح ابتداء على صداق مؤجل أي كله بدليل قوله إلا إذا ما كان مع معجل أي إلا إذا كان المؤجل مع معجل فإن دخلا على أن بعضه معجل وبعضه مؤجل فلا كراهة وهو قول ابن القاسم وقال مالك بكراهته ابن الحاجب وكره مالك المؤجل وقال إنما الصداق فيما مضى ناجز كله فإن وقع شيء منه مؤخرا فلا أحب طوله
ا هـ وفي المقرب قال سحنون قلت له فمن تزوج امرأة بدنانير مسماة نقدا وبدنانير إلى سنة فقال قال مالك لا يعجبني هذا النكاح وليس هو نكاح من أدركنا قال ابن القاسم فإن وقع النكاح هكذا أجزته وكان للزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل
____________________

الصفحة 255