عليها ويكون المؤجل إلى أجله وأمد الكوالىء المعينه ستة أشهر لعشرين سنه بحسب المهور في المقدار ونسبة الأزواج والأقدار يعني أنه يجوز في أجل الكالئ أي المؤخر من الصداق أن يكون من ستة أشهر من يوم العقد إلى عشرين سنة وذلك بحسب ثلاثة أمور كثرة المهر وقلته وعلى ذلك نبه بقوله بحسب المهور في المقدار وبحسب صغر الزوجين وكبرهما وعلى ذلك نبه بقوله ونسبة الأزواج ولو قال وسني الأزواج والأقدار لكان أبين وبحسب ضعة الأقدار وارتفاعها وعلى ذلك نبه بقوله والأقدار وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن عبد الله قال ابن وهب رأيي فيه يعني في الكالئ العشرون سنة فما دون ذلك وما زاد على ذلك فهو مفسوخ وقال ابن القاسم وأنا معك على هذا فأقام ابن وهب على رأيه ورجع ابن القاسم فقال لا أفسخه إلى العشرين ولا إلى الثلاثين ولا إلى الأربعين وأفسخه فيما هو فوق ذلك ولأصبغ في العتبية يجوز في العشرين فأقل وهو ظاهر قول ابن القاسم في الموازنة وفي المتيطية وقال ابن لبابة في وثائقه إن كان الزوج صغيرا والزوجة صغيرة والبناء يتأخر قيد في أجل الكالئ إلى عشرين سنة ونحوها وفيها أيضا وإنما ذلك على ما تراضى عليه الأزواج والزوجات وعلى الأقدار والحالات
فصل في الأولياء وما يترتب على الولاية قوله في الأولياء على حذف مضاف أي في أحكام الأولياء يعني من تعيين من له الولاية ومن لا ولاية له ومن ترتيبهم ومن له الجبر منهم ومن لا جبر له ومن ذكر شروط الولي والذي يترتب على الولاية كتوكيل المالكة والوصية من يعقد نكاح أمتها أو محجورتها والمراد بالولي إذا أطلق ولي المرأة وهو المقصود هنا وكذا ولي الزوج إذا كان رقيقا أو محجورا كما يأتي والأولياء جمع ولي وهو كما قال ابن عرفة الولي من له
____________________