معتقتها والعبد الوصي على أنثى فلا بد من توكيلهم من يعقد على الأنثى
وفي النوادر إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهم أو عقد نكاح أمته والمرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها فلا يجوز ويفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال الزمان وأجازه الأولياء أو كان بإذنهم كان لها خطب أو لم يكن ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخلت وكذلك إن كانت المرأة وصية على التي عقدت عليها أو كان العبد وصيا قال مالك الأولى للمرأة الوصية أن تولي أجنبيا على العقد فيجوز وإن كره الأولياء وكذلك العبد الوصي قال أصبغ ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد إن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه قال ابن القاسم وكذلك عقد كل من فيه بقية رق بكتابة أو بعتق بعضه كعقد العبد وأما العبد يعقد على نفسه فذلك جائز يريد بإذن سيده ا هـ وانظر قوله إلا بتقديم امرئ يعتمد حيث وصف امرئ بجملة يعتمد هل مراده أنه لا يوكل إلا من يعتمد في الولاية باجتماع شروطها فيه أو غير ذلك
والعبد والمحجور مهما نكحا بغير إذن فانفساخ وضحا وربع دينار لها بما استحل منها إن ابتنى وذا به العمل وإن يمت زوج فالإرث هدر والعكس للحاجر فيه النظر يعني أن العبد القن وكذا كل من فيه شائبة رق من مكاتب وغيره إذا تزوج بغير إذن سيده والمحجور أي البالغ بدليل ذكره للصبي بعد إذا تزوج بغير إذن وصيه ثم علم الوصي أو السيد بذلك فإن النكاح يفسخ وظاهره أن الفسخ معتبر متعين لا خيار للحاجر فيه أما مسألة العبد ففيها قولان المشهور أن السيد يخير بين فسخ النكاح وإمضائه وقال أبو الفرج القياس الفسخ لأنه نكاح فيه خيار وهما على الخلاف في الخيار الحكمي هل هو كالشرط أم لا الباجي وقول أبي الفرج عندي هو الصحيح وانظر هل يتخرج هذا
____________________