السيد ا هـ
وفي التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو تزوج العبد بغير إذن سيده ما نصه باختصار على المشهور يفسخ بطلاق لصحته وعلى قول أبي الفرج بغير طلاق قاله اللخمي وعلى الطلاق فمحله عند مالك إن لم ينو عددا على واحدة واختلف قوله إذا طلق طلقتين فقال مرة ذلك له وقال مرة لا يلزمه إلا واحدة لأن الواحدة تبينها وهو أحسن واستحسن أن تكون له الرجعة إن عتق في العدة ا هـ وذكر ابن يونس أن أكثر الرواة رووا لزوم واحدة فقط قال غيره وهو اختيار الجمهور
ا هـ وفي مختصر الشيخ خليل وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة وعاقد على ابنه حال الصغر على شروط مقتضاة بالنظر إن ابنه بعد البلوغ دخلا مع علمه يلزمه ما حملا وحيث لم يبلغ وإن بنى فما يلزمه شيء وهبه علما والحل بالفسخ بلا طلاق إن رد ذاك وبلا صداق يعني أن من عقد النكاح على ابنه الصغير على شروط اقتضى نظره الدخول عليها لما رأى له في ذلك النكاح من الغبطة والمصلحة كطلاق من يتزوج عليها أو عتق من يتسرى عليها ثم بلغ الابن ودخل بالزوجة عالما بتلك الشروط فإنها تلزمه وأما قبل بلوغه فلا تلزمه دخل أو لم يدخل علم أو لم يعلم وكذا لا تلزمه إن بلغ ولم يدخل أو دخل غير عالم بالشروط وحيث لم يلزمه النكاح في وجه من هذه الوجوه وأراد حله عن نفسه فإنه يفسخ بلا طلاق وبلا صداق
قال في المنتخب روى ابن مزين عن أصبغ أنه قال قال ابن القاسم ما كتب الأب على ابنه الصغير عند النكاح من الطلاق والعتاق فإذا بلغ الابن وعلم بذلك ودخل بعد علمه لزمته الشروط وإن دخل قبل أن يعلم لم يلزمه
____________________