منها قليل ولا كثير فإن علم قبل أن يدخل فهو بالخيار إن شاء دخل على الشروط وإن شاء فسخ النكاح عنه ولم يلزمه شيء وكذلك عن بعض أهل العلم وهو رأيي والذي أستحسن ا هـ ونقل في التوضيح في الصغير يزوج نفسه أو يزوجه وليه بشروط فبلغ وكرهها قولين أحدهما لزوم النكاح بشروطه والثاني التخيير في الفسخ والإمضاء قال والقول باللزوم لابن وهب في العتيبة وبعدم اللزوم لابن القاسم في الموازية وعلى عدم اللزوم فهل تسقط مطلقا أي ويصح النكاح وهو قول ابن العطار أو يخير في التزامها ويثبت النكاح وعدم التزامها ويفسخ النكاح وهو ظاهر قول ابن القاسم
وإذا فسخ فهل بطلاق الباجي وهو ظاهر قول ابن القاسم أو بغير طلاق وهو ظاهر قول أصبغ وعلى الطلاق فهل عليه نصف الصداق وهو قول ابن القاسم في الكتاب أم لا وهو قوله في المجالس بعض الموثقين وعلى الأول العمل وقال بعضهم العمل على الثاني ثم الفسخ بطلاق أو بغيره إنما هو إذا تمسكت المرأة بشروطها وأما إن رضيت بإسقاطها فلا وإذا أسقطت فلا كلام لأبيها ولو كانت محجورا عليها ورأى ابن العطار أن ذلك في الحجر للأب ولو طلق قبل علمه بالشروط ففي لزوم نصف الصداق قولان ثم نقل عن ابن راشد وهذا كله إذا لم يحصل الدخول وإن دخل فأما أن يدخل بعد بلوغه أو قبله فإن دخل بعد بلوغه لزمته الشروط إن علم بها ابن القاسم وإن ادعى أنه لم يعلم بها فالقول قوله مع يمينه وقال ابن العطار لا يقبل قوله في ذلك وتلزمه بدخوله وأما إن دخل قبل البلوغ فذكر المتيطي وغيره أن الشروط تسقط عنه وإن علم بها لأن المرأة مكنت من نفسها من لا تلزمه الشروط وقال ابن بشير ولو دخل الصبي وقد بلغ عالما بالشروط فهل تلزمه أو لا قولان وإن دخل قبل العلم فثلاثة أقوال تلزمه ولا تلزمه يخير الآن ا ه
____________________