أن السيد أي المالك انفرد بوصف عن سائر الأولياء وهو الجبر لمملوكه مطلقا أي يجبر الذكر والأنثى بالغين أو غير بالغين بكرا كانت الأنثى أو ثيبا وهذا مراده بالإطلاق وفي طرر ابن عات الثيوبة التي تسقط الإجبار على النكاح ما كانت عن نكاح صحيح أو فاسد مختلف فيه أو مجمع على فساده أو على وجه الملك كان ذلك الملك بوجه صحيح أو فاسد
وفي معين الحكام لابن عبد الرفيع الثيب الصغيرة إذا رجعت للأب قبل البلوغ فله إجبارها على النكاح ويزوجها كما يزوج البكر وفي المدونة قال سحنون قلت لابن القاسم أيجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على النكاح ولا يستأمرها قال نعم وهو قول مالك كانت بالغا أو غير بالغ ابن الحاجب والأب يجبر الصغيرة التوضيح ظاهره بكرا كانت أو ثيبا ولا خلاف في البكر وأما الثيب الصغيرة ففيها ثلاثة أقوال الجبر وعدمه وقال ابن القاسم وأشهب يجبرها إن كان زوجها ثانيا قبل البلوغ ولا يجبرها بعده لأنها صارت ثيبا بالغا ثم قال ابن الحاجب والبالغ البكر بغير إذن وقيل يستحب استئذانها ا هـ وفي الوثائق المجموعة وغيرها استحباب مشاورة الأب ابنته البكر في النكاح ويظهر من إطلاق الشيخ القول بالجبر في بالغ الأبكار أنها وإن عنست أي طالت إقامتها قبل التزويج فإن له جبرها وهو كذلك على ما روى ابن القاسم عن مالك
وقال ابن عرفة المالك وإن تعدد بجبر عبده وأمته وفي الجواهر للسيد إجبار العبد الأمة ولا يجبر هو لهما ابن الحاجب وتوكل المالكة في أمتها وليها أو غيره ويوكل المكاتب في أمته وإن كره سيده بشرط ابتغاء الفضل الوصي ويزوج رقيق الموصى عليه في المصلحة ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد ومن فيه عقد حرية ثالثها يجبر الذكر ورابعها يجبر من له انتزاع ماله ا هـ
فقوله ولكنه أي مالك البعض كمالك الجميع في الولاية على الأمة وفي رد نكاح العبد والأمة إن تزوجا بغير إذن السيد ا هـ
والأب إن زوجها من عبد فهو متى أجبر ذو تعد يعني أن الأب وإن كان له جبر ابنته البكر فإنما له ذلك فيما لا ضرر فيه ولا معرة أما ما فيه ذلك فلا يجبرها عليه فإن جبرها فهو متعد ولا عبرة بجبره قال في المفيد
____________________