ذلك ما يعرف للنساء دون الرجال وادعاه الرجل فهي مدعى عليها لأن العرف يشهد لها والزوج مدع لم يشهد له عرف وكذلك من ادعى الأشبه في مسائل النزاع فإنه مدعى عليه لأن العرف يشهد بصدقه وعلى هذا فقس
قال القاضي أبو عبد الله المقري في كلياته الفقهية كل من عضد قوله عرف أو أصل فهو مدعى عليه وكل من خالف قوله أحدهما فهو مدعي فالمدعى عليه أقوى المتداعيين سببا والمدعي أضعفهما ا هـ
وهو كبيتي الناظم وفي مثل ذلك يقول بعضهم المدعي كل من أراد أن يشغل ذمة برية أو يبرىء ذمة مشغولة أو ادعى غير العرف والمدعى عليه عكسه ا هـ
واعلم أن المدعى عليه والمدعي هو المقضي له أو عليه المعدودين في أركان القضاء الست على ما ذكر ابن فرحون في تبصرته حيث قال وأركان القضاء ستة القاضي والمقضي به والمقضي له والمقضي فيه والمقضي عليه وكيفية القضاء فالركن الأول في شروط القضاء وآداب القاضي واستخلافه وذكر التحكيم وفي الأوصاف المشترطة في صحة ولاية القضاء وما هو غير شرط لكن عدمها يوجب العزل وما هو من شروط الكمال
ويستحب العزل عند عدمها وفي الأحكام اللازمة للقاضي في سيرته والآداب التي لا يسعه تركها وما جرى عمل الحكام الأخذ به وفي سيرته في الأحكام كأن لا يحكم حتى لا يشك أن قد فهم ويكشف عن حقيقة القضية في الباطن ليستعين بذلك على الوصول إلى الحق ولا يفتي في مسائل القضاء ويحضر العدول في مجلس قضائه ليشهدوا على إقرار الخصم إن أقر لأنه لا يحكم بعلمه ويحضر أهل العلم للمشاورة وفيما يبتدئ بالنظر فيه كالنظر في الشهود
ويفحص عن عدالتهم والكشف عن المحبوسين وفي الأوصياء وأموال اليتامى وفي سيرته مع الخصوم كالتسوية بينهما في النظر والتكلم وتلقين حجة عمي عنها وتقديم الأول فالأول في الخصوم وتقديم المدعي ليبدأ بالكلام
وفي استخلاف القاضي والتحكيم ونحو ذلك وأما الركن الثاني وهو المقضي به فهو الحكم من كتاب الله عز وجل فإن لم فسنة بحد نبيه صلى الله عليه وسلم التي صحبها عمل فإن لم يجد في السنة نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبه العمل أو ما أجمع عليه فإن لم يجد إجماعا قضى باجتهاده بعد مشورة أهل العلم
وأما الركن الثالث وهو المقضي له فهو كل من تجوز شهادته له وفي حكمه لأقاربه الذين لا تجوز شهادته لهم أربعة أقوال وأما الركن الرابع وهو المقضي فيه فهو جميع الحقوق بخلاف غير القاضي فهو مقصور على ما قدم عليه وهنا ذكروا إذا كان المدعى فيه في غير بلد المدعى عليه وأما الركن الخامس وهو المقضي عليه فهو كل من توجه عليه حق إما بإقراره إن كان ممن يصح إقراره وإما بالشهادة عليه بعد العجز عن الدفع والإعذار إن كان ممن تجوز شهادته عليه
وأما الركن السادس وهو كيفية القضاء وتتوقف على العلم بأشياء كمعرفة ما هو حكم وما ليس بحكم فلا
____________________