عد هذه النظائر الثانية والمرشدة ذات الأب كذا في نسخة منه وفي الأخرى كان لها أب أم لا ا هـ والمعنسة هي التي طالت إقامتها ببيت أبيها حتى عرفت مصالحها قال ابن القاسم وسنها أربعون وقال ابن وهب ثلاثون والمراد بالمعنسة اليتيمة وأما ذات الأب فقد تقدم أن الأب يجبرها فلا يحتاج إلى إذنها وقيد في التوضيح المصدقة عرضا باليتيمة التي لا وصي لها والمعلمة بعد العقد بالقرب هي التي عقد عليها وليها قبل أن تأذن له ثم بلغها ذلك ورضيت بالقرب وهذا ظاهر أنها يتيمة أيضا إذ لو كانت ذات أب لم يحتج لإذنها وكذا المزوجة لذي رق أو عيب يتيمة أيضا
والحاصل أن هذه السبع كلها في اليتيمة إلا المرشدة والتي عضلها الولي فلا فرق بين أن تكون يتيمة أو ذات أب
____________________