كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

استقرت عليها وضعا فإن المشروع فيها الفسخ والإبطال قال ابن عرفة والعقد الملزوم للتلافي فاسد مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس تزويج عبده بجعله مهره فاسدا لأداء ثبوته لنفيه ولمنافاة الملك للنكاح لو ثبت بخلاف كون المهر خمرا
وقال ابن القاسم الجزيري والفساد على وجهين فساد في العقد وفساد في الصداق فالفساد لعقده على ضربين وجه متفق عليه عند الأئمة ووجه مختلف فيه فالمتفق عليه كذوات المحارم فيفسخ أبدا بغير طلاق ولا موارثة فيه ولا خلع وفيه المسمى بعد البناء ويلحق به الولد ويحد إن كان عالما وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد مع وجوب الحد وهي قليلة والمختلف فيه كنكاح الشغار والمحرم وشبه ذلك فالفسخ فيه بطلاق ويمضي فيه الخلع وهو آخر قول ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وقد كان يقول كل نكاح يكونان مغلوبين على فسخه يفسخ بغير طلاق كنكاح المحرم وشبهه والفاسد لصداقه كالنكاح بغرر أو حرام أو بمجهول في صداق أو أجل فيفسخ قبل البناء ولا صداق فيه ويثبت بعده ويجب صداق المثل ا هـ
وفي مختصر الشيخ خليل وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض وإنكاح العبد والمرأة لا إن اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله ويأتي للناظم قبل باب النفقة وفسخ فاسد بلا وفاق بطلقة تعد في الطلاق
____________________

الصفحة 274