ومن يمت قبل وقوع الفسخ في ذا فما لإرثه من نسخ وفسخ ما الفساد فيه مجمع عليه من غير طلاق يقع
وقال ابن القاسم الجزيري وهذه إحدى المسائل التي يلحق فيها الولد إلى آخر هذه النظائر أشار لها سيدي علي الزقاق بقوله آخر المنهج المنتخب ونسب والحد لن يجتمعا
الأبيات الثلاثة انظرها في شرحه وانظرها آخر باب الاستلحاق من التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويحد الواطئ العالم إلخ ويأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى
وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد وللتي كان بها استمتاع صداقها ليس له امتناع يعني أن النكاح الفاسد المتفق على فساده إن درىء فيه الحد عن الواطئ كنكاح المعتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم بها فإن الولد يلحق به ومفهومه إن لم يدرأ فيه الحد فإن الولد لا يلحق به لأنه زنا يريد إلا في المسائل التي يحد فيها الواطئ ويلحق به الولد فيجتمع فيها الحد والنسب فهذا القيد في المفهوم وذلك من يتزوج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له إلا بعد زوج ووطئها وأولدها فيحد ويلحق به الولد أو يتزوج المرأة ثم يقر أنها خامسة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له أو يتزوج المرأة ويطؤها وهو يعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع علمه بعدم حلية ذلك فيحد ويلحق به الولد في المسائل الثلاث وإليها أشار سيدي علي الزقاق بقوله ونسب والحد لن يجتمعا إلا بزوجات ثلاث فاسمعا مبتوتة خامسة ومحرم وأمتين حرتين فاعلم فالزوجات الثلاث من هذه والأمتان الحرتان هما من يشتري أمة ممن تعتق عليه ويولدها ثم يقر أنه وطئها عالما بذلك أو من يشتري الأمة فيولدها ثم يقر بحريتها وشرائها مع علمه بحريتها وأما قوله وللتي كان بها استمتاع البيت فيعني بذلك أن الرجل إذا دخل بالمرأة في النكاح الفاسد الذي يفسخ ولو دخل فإن لها صداقها كاملا إن كان نكاح تسمية وإن كان تفويضا فصداق المثل وتقدم قوله في المختصر وما فسخ
____________________