بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل والمراد بالاستمتاع في البيت الوطء بدليل وجوب الصداق كاملا وأما مقدماته فلا يجب بها كل الصداق والعقد للنكاح في السر اجتنب ولو بالاستكتام والفسخ يجب يعني أن نكاح السر ممنوع يجب اجتنابه ويفسخ إن وقع وإن كان السر فيه باستكتام الشهود قال في المقرب قلت ولو أن رجلا نكح ببينة وأمرهم أن يكتموا ذلك أيجوز هذا النكاح قال لا وإن كثرت البينة والنكاح بذلك مفسوخ إذا كان أصله على الاستسرار وأمر الشهود بكتمانه ابن الحاجب ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصى بكتمه وإن أشهدا فيه ويفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه التوضيح المشهور مذهب المدونة أن نكاح السر هو المتواصى بكتمه ولو كانوا مائة شاهد ثم قال وإنما يفسد على المشهور إذا أوصى بالكتمان قبل العقد وأما لو أوصى الشهود بالكتمان بعد العقد فإنه صحيح ويؤمرون بإشهاره أشهب وهذا إذا لم تكن له نية وإن نكح على نية الاستكتام بعد العقد فليفارق وقال أصبغ لا أرى أن يفسخ إذا لم يكن إلا ضمير في نفسه لأنه لا بأس أن يتزوج ونيته أن يفارق والبضع بالبضع هو الشغار وعقده ليس له قرار قال في التوضيح أصل الشغار في اللغة الرفع من قولهم شغر الكلب رجله إذا رفعها ليبول ثم استعملوه فيما يشبهه فقالوا أشغر الرجل المرأة إذا فعل بها ذلك للجماع ثم استعملوه في النكاح بغير مهر إذا كان وطأ بوطء وفعلا بفعل فكأن الرجل يقول للآخر شاغرني أي أنكحني وليتك وأنكحك وليتي بغير صداق قال في المقدمات قيل وإنما سمي نكاح الشغار لخلوه عن الصداق مأخوذ من قولهم بلدة شاغرة أي خالية
____________________