كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

عليهما حكم حتى ينفسخ النكاح من أجلهما لقوله صلى الله عليه السلام ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ثم ذكر الشارح إذا اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ وقال الشهود نسيناه انظره فيه وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوع يقبل مراده بالبيت الكلام على شروط النكاح وقسمها إلى ما ينافي العقد فلا يجوز جعله شرطا في عقد النكاح وإلى ما لا ينافيه فيجوز جعله طوعا بعد العقد ويكره اشتراطه في العقد قال في التوضيح حاصله أن الشرط في النكاح على ثلاثة أقسام ما يناقض مقتضاه مثل أن لا يقسم لها أو يؤثر عليها أو لا نفقة لها أو لا ميراث لها فكالصداق الفاسد أن يفسخ قبل البناء ويثبت بعده على المشهور هكذا قال في الجواهر ابن عبد
____________________

الصفحة 278